السيد محمد سعيد الحكيم
74
التنقيح
ذلك أيضا 1 . فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي . [ لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة ] لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض : ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين 2 : عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره ممنوعا ، وحينئذ 3 فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما .